المحقق البحراني

168

الحدائق الناضرة

أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي . قال : فكل الصيد وافده ) . وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله ( عز وجل ) حرم الصيد وأحل الميتة . قال : يأكل ويفديه ، فإنما يأكل ماله ) . وعن أبي أيوب في الصحيح ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ، من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ؟ قال : يأكل ويفدي ، فإنما يأكل من ماله ) . وعن منصور بن حازم في الموثق ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة ، من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ولكن يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد وعليه فداؤه ) قال ( 4 ) : وقد روى أنه يأكل من الميتة ، لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد . أقول : وهذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد ( قدس الله سره ) ومن تبعه . ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 5 ) : ( أن عليا ( صلوات الله عليه وعلى أولاده ) كان

--> ( 1 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد . ( 4 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد . ( 5 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد .